رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

17 ديسمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبتى البناء المخالف ودون رخصة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 17 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 102 و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في الدعوى رقم 72 لسنة 33 دستورية. 

وطالبت الدعوى بعدم دستورية نص المادة 102 من القانون التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك.

وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال– بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 107 من القانون التي تنص على أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية؛ لتنفيذ الحكم أو القرار.