رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإدارية العليا»: يحق للضابط الحصول على الأجر المضاعف خلال العطلات الرسمية

ارشيفية
ارشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع، بأحقية الطاعن اللواء شرطة "ج. ح. ع"، في الأجر المضاعف عن عمله خلال أيام العطلات الرسمية ومقداره 2182.91 جنيه، والأجر المضاعف عن 5 أيام راحة قام بالعمل خلالها ولم يحصل على أيام راحة بديلة.

وقالت المحكمة إن “للضابط الحق في يوم واحد للراحة في الأسبوع، ويجب منحه يومًا آخر بدله إذا اقتضى نظام العمل إلغاء يوم الراحة المحدد، كما يحق للضابط الحصول على إجازة بمرتب كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وإذا تعذر على الضابط القيام بالإجازة كلها أو بعضها بسبب نظام العمل يحق له الحصول على أجر مضاعف عن الأيام التي حرم فيها من القيام بالإجازة أو أن يحصل على عدد مماثل من الأيام كبديل للإجازة التي حرم منها".

وأوضحت "جعل المشرع في هذه الحالة الخيرة للضابط لا لجهة الإدارة، وأجاز المشرع للضباط العاملين في بعض المناطق التي يحددها وزير الداخلية بسبب بعدها أو لظروف العمل بها أو غير ذلك من الاعتبارات التي يقدرها تجميع أيام الراحة والإجازات والقيام بها مرة كل شهر وفقًا للقواعد التي يحددها وزير الداخلية”.

وأضافت المحكمة أن “الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة ضابط شرطة بوزارة الداخلية، وتدرج في الوظائف إلى أن بلغ رتبة لواء وأنهيت خدمته وله مستحقاته المالية عن عمله أيام العطلات وأيام الراحات المشار إليها بالأوراق، ولم تقدم جهة الإدارة الطاعنة ما يثبت أنها صرفت للمطعون ضده أجره مضاعفًا عن عمله خلال تلك الأيام  أو ما يثبت أنه حصل على أيام إجازة أو راحة عوضًا عنها قبل انتهاء خدمته”.

وتابعت: "من ثم يحق للمطعون ضده الحصول على الأجر المضاعف عن واحد وثلاثين يومًا عمل خلالها أيام العطلات الرسمية ومقداره 2182.91 جنيه "ألفان ومائة واثنان وثمانون جنيهًا وواحد وتسعون قرشًا" الأجر المضاعف عن عمله خلال أيام الراحات التي لم يحصل عن أيام بديلة عنها، وعددها خمسة أيام خلال المدة المشار إليها".