رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية» تشن حملات أمنية مكبرة على ورش تصنيع الأسلحة

المضبوطات
المضبوطات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة على أوكار السلاح، وتمكنت من توجيه ضربات متتاليه لتجار السلاح بكافة دوائر الجمهورية.

وداهمت وزارة الداخلية أوكار السلاح، ونجحت في ضبط (772) قطعة سلاح نارى، أبرزها (88 بندقية آلية – رشاش – 2 جرينوف –  117 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 44 مسدسًا –  520 فردًا محليًا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135خزينة)، وضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلهما (6 فرد محلى – بندقية غير مششخنة - أدوات وأجزاء التصنيع) وضبط (1659) قطعة سلاح أبيض، وذلك خلال أسبوع.

عقوبة الاتجار في الأسلحة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1".

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.