رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل شىء عن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون الحالى

المعاشات
المعاشات

تعرف على آليات تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون الحالي

بالتزامن مع صرف أصحاب المعاشات الدعم الاستثنائي، الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي تم تطبيقها بدءًا من سبتمبر الجاري، بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا وكذا أصحاب المعاشات، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ترصد "الدستور" أبرز ما جاء بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المطبق حاليًا:

وضع القانون الجديد آليات لتحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقًا لما يلى:

1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولًا:

‌أ-  الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.

‌ب-  الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا.

2-  بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3-  بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا:

‌أ.  الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

‌ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

وتزداد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.

ويشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات كلًا من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة.

كما ينص القانون على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون، ويتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء، وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.