رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هشام الجاهل: لم أطالب بتجريم أسماء محددة وتصريحاتى تم تحريفها (خاص)

هشام الجاهل
هشام الجاهل

نفى هشام الجاهل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تجريم أسماء محددة خلال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، لافتًا إلى أن هذا القانون ما زال في مرحلة جمع التوقيعات والدراسة داخل الهيئة البرلمانية للحزب.

وقال الجاهل، لـ«الدستور»، إنه تم تحريف تصريحاته حول القانون، حيث إنه طالب بتجريم الأسماء الخاصة بالذات الإلهية ومنها ملك الملوك والقدوس وغيرهما، موضحًا أنه غير محتمل تسمية بعينها.

وتابع "المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، كما أن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة".

ونص الدستور فى المادة (6) منه على أن" الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".

أى أن هناك الزاما على الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة او أية أوراق رسمية، فهذه ليست منة من الدولة.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية يعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومية، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.

وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.

وفي حال عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة".

ويختص مدير إدارات الأحوال المدنية، بفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإصدار قرار القيد من مدير الإدارة؛ إذا قُدِّمَ الطلب "خلال عام" من تاريخ الواقعة، أو العرض على لجنة الأحوال المدنية؛ إذا قُدِّمَ الطلب "بعد مرور عام" على حدوث الواقعة.

وفي جميع الأحوال، يقدم طلب ساقط الميلاد على "نموذج 26 ساقط قيد ميلاد"؛ بعد استيفاء بياناته، وتسنين ساقطي قيد ميلاد الذكور من سن 16 إلى 35 سنة، بمعرفة اللجان الطبية بمناطق التجنيد، ويضاف إليه طابع شرطة، مع إرفاق المستندات الدالة على صحة الواقعة "مستندات تؤكد صحة محل الميلاد- صحة أسماء الوالدين، وقيام علاقة الزوجية بينهما، أو إقرارهما بالبنوة، أو إقرار من أخ أو من أخت بصلة الأخوة، أو إقرار من أحد عصبات الأب- في حالة الوفاة".

وتتحول مشكلة هؤلاء من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل فى أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج وعدم تسجيل الأبناء، مما يخلق مشكلة أكبر فى خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.

كما أن لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة والسكان، أصدرت تقريرا تؤكد فيه أن أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد فى 7 محافظات فقط هى الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا، مشكلة غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.

أما البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة"، كما أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج".

من هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.

ونص مشروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.