رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد فيديو المشرحة.. مشروع قانون يُجرم الاعتداء على حرمة الموتى

نيرة  أشرف
نيرة أشرف

أثار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترات القليلة الماضية، مقطع فيديو يُصور جثمان فتاة المنصورة نيرة أشرف، من داخل المشرحة، جدلًا كبيرًا الأمر الذي يستدعي إصدار تشريع يُجرم حرمة الموتى.

النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أعد مشروع قانون يُجرم التعدي على حرمة الموتى وتصويرهم ونشر الصور فى العلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال  "مهني"، في تصريحات له، إن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حيًا فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث فى حالة الاعتداء عليها، سواء بالتصوير أو النشر فى العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين فى حوادث أو حتى من أصيبوا فى حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح فى التشريع المصري سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج لذلك.

«الدستور» يرصد في السطور التالية نص التعديل المقترح على قانون العقوبات لتجريم الاعتداء على حرمة الموتي: 

الحبس والغرامة

  • أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من التقط أو نقل صورًا أو أفلامًا أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى.

مضاعفة العقوبة حال النشر 

  • تضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأى وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية، فإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

رفع الدعوى بناءً على شكوى المجني عليه 

  • لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعًا إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.