رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز الأزهر العالمي للفتوى يكشف أعمال ثالث أيام التشريق

الحجاج
الحجاج

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية، أعمال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق.

وقال مركز الأزهر إنه في هذا اليوم يرمي الحاجّ يوم الثالث عشر الجمرات الثلاث كاليومين السابقين، ويتوجّهُ الحاجّ بعد ذلك إلى طواف وداع بيت الله الحرام، وبذلك يكون قد أتمّ مناسك الحج.

ثالث أيام التشريق

من جانبها قالت دار الإفتاء المصرية، إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكوث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.

وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض"متفق عليه. وأكدت الفتوى أنه حينئذ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية، ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجراء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع".

حكم صيام أيام التشريق

ويحرم صوم اليوم الأوَّل من عيد الأضحى سواءً للحاجِّ أو غيره من النَّاس، واستدلوا بما يلي: عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عن الرَّسول -صلى الله عليه وسلم: (نهى رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عن صَومَينِ: يومِ الفِطرِ، ويوم الأضحى).

وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: (شَهِدْتُ العِيدَ مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقالَ: هذانِ يَومَانِ نَهَى رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِن صِيَامِكُمْ، واليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فيه مِن نُسُكِكُمْ).