رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامية بمطروح: الزواح المبكر جريمة مكتملة الأركـان فـى حـق الفتيات

الزواح المبكر
الزواح المبكر

قالت فراجة زهران محامية بالاستئناف العالي في محافظة مطروح، خلال انطلاق فعاليات المبادرة التي تم تنظيمها تحت عنوان “ زواجها تحت ١٨ يضيع حقوقها ”  إن " زواج الأطفال، زواج القاصرات،  الزواج المبكر،  الجريمة المبكرة" جميعها مسميات عديدة لجريمة تعد مكتملة الأركـان فـي حـق فتيات قبل بلوغهن السن الإنساني والقانوني.

 

وأوضحت أن الزواج المبكر هي ظاهرة اجتماعية في منتهى الخطورة، ومنتشرة في جميع دول العالم وليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، فالمنظمات الدولية والعالمية وخاصة منظمة اليونيسيف التابعة للولايات المتحده الأمريكيـة والأمم المتحـدة أقـرت فـي آخـر إحصائية لها أن هناك كل عام 12 مليون فتاة يتزوجون وعمرهن أقل من 18 ثمانية عشـر عـامـا مـمـا يـعـد انتهاكا لطفولتهن. 

 

وأضافت ان تلك الظاهرة تخلق آثار سلبية عديدة منها اجتماعیة واقتصادیة وإنسانية بالغة الخطورة على المجتمع بأسره، فمثل هذا الزواج يعد اغتصابا لحق الطفل واعتداء صارخا على کرامته فهو من باب فقر الأخلاق بل يمثل جريمة متكاملة الأركان في حق بناتنا والمجتمع بأكمله .

 

واشارت الي ان المشـرع حدد سـن الـزواج بـ 18 عـام ما يتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية اتفاقا واتساقا وتناسقا مع الواقع فمصر من أولى الدول التي سارعت بالانضمام منذ 30 ثلاثون عام للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 بحظر و منع توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عام میلادیة کاملة كحد أدنى لسن الزواج ومعاقبة من يخالف ذلك، وأيضا وضع المشرع المصري العديد من القوانين للحد من هذه الظاهرة.  

 

وأكدت أن المادة رقم 227 الفقرة الأولى من قانون العقوبات نصت علـي ( يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد عن 300 ثلاثمائة جنيه ، كل من ابدى امام السلطة المختصه بقصد اثبات بلوغ إحدى الزوجين السن المحدده قانونا لضبط عقد الزواج ) كما نصت الماده 116 مقرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل ، على انه : " يزيد بمقدار المثل الحد الادنى العقوبة المقرره لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها احد والديه او من له الولاية او الوصية عليه ".

 

ولفتت الي أن نصت الفقره الاولي مـن المـادة رقم 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على ( أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمـن لـم يبلغ من الجنسين السن 18 ثمانية عشر عاما ميلاديا ) كما نصت ايضـا المـادة رقم 80 مـن الدستور المصـري علـى حمايـة الطـفـل مـن جميـع اشكال التجـاوزات و اشكال العنف والاساءة والاستغلال الجنسي والتجاري والدولة تصـون الطفل وتحميه من اي تعدي داخلي او خارجي. 

 

 وتابعت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحديد سن زواج الفتى والفتاة للقضاء على الزواج المبكر ليصبح له قانونا منفصلا وبالفعل تم اصدار قانون تجريم زواج الاطفال للعرض على البرلمان المصري وشدد العقوبات على المشاركين في تحرير عقـود الزواج يعاقب بالحبس سنه وغرامة لا تقل عن 50خمسون ألف ولا تزيد عن 200 مائتي الف لكل من تزوج او زوج ذكر او انثى لم تبلغ 18 عام كذلك يعاقب بعزل المأذون الذي أقر بذلك أو يعزل الوالي الطبيعي اذا كان معين للقاصر والي طبيعي ويؤكد تعديل التشريع ليصبح جنحة بقانون الطفل.