رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد أزمة حسام حبيب.. ما الفئات المسموح لها بحمل السلاح وفقًا للقانون؟

حسام حبيب
حسام حبيب

بعد توجيه اتهامات بالسب وحمل سلاح ناري دون ترخيص للمطرب حسام حبيب، عقب القبض عليه داخل فيلا طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، يتساءل بعض المواطنين عن الأشخاص الذين يحق لهم حمل الأسلحة، سواء بترخيص أو دون ترخيص، طبقاً للقانون، ويوضح «الدستور» هذه الفئات كالتالي:

  • الفئات التي تستحق استخراج تراخيص السلاح ناري

ترخيص سلاح ناري طبقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954، يكون لبعض الفئات التي يحق لها الحصول على رخصة سلاح، وهي:

- أصحاب المهن الحرة.

- أصحاب رءوس الأموال.

- أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.

- الصحفيون.

- المحامون.

المستندات المطلوبة لطلب ترخيص سلاح ناري في 2022:

- طلب الترخيص للسلاح يقدم إلى مأمور القسم الذي يتبعه محل الإقامة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

- تقديم مذكرة تتضمن مبررات تقديم ترخيص سلاح ناري.

- تقديم شهادتين من أخصائي تفيدان بحالة المتقدم صحيا «باطني ونظر».

- توقيع المتقدم على إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.

فئات يحق لها حمل السلاح دون ترخيص..

وينص القانون على أن يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى كل من:

1- الوزراء الحاليون والسابقون.

2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.

3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.

4- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

6- موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.

7- أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون.

8- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.

9- مَنْ يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها إلى مقر الشرطة الذي يقع فى دائرته محل إقامتهم، وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك، وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.