رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم نهائي بحظر وجود أي محال أو مشاريع تجارية ملحقة بالمساجد

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فيما تضمنه من غلق المحل الذي يستأجره المواطن «م. ع»، بعقد سابق مع الأوقاف في ظل حكومة سابقة الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة،  وألزمته المصروفات، وأصبح حكمها نهائيا وباتًا. 

وأشارت المحكمة، إلى أن تطوير المساجد من النسق الحضارى للدولة المصرية، يوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو فوقها أو تحتها.

وأرست المحكمة مبدأ جديدا لصالح مساجد الله تعالى تمنع مان كان سائدا في ظل حكومات سابقة من استغلال المساجد لتحقيق أهداف تجارية، وذلك باستحداث مبدأ جديد قوامه غلق المحلات على أسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لتعارضها مع قدسية رسالة المسجد وتناقضها مع التنسيق الحضاري الذي تجريه الدولة في كافة مساجد مصر وما حولها.

وتصدت المحكمة بحكمها على ظاهرة استغلال الدين والمساجد الذى كان يتم فى عهود سابقة لأى غرض دنيوى خاصة فى المساجد الأثرية وقد انتهى عهد استغلال الدين والمساجد لأغراض دنيوية بلا رجعة , فكما أنه لا يجوز استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية على نحو ما قررته هذه المحكمة برئاسة ذات القاضى فى العديد من أحكامها بعد ثورة 25 يناير، لا يجوز -أيضًا- استغلال المساجد والدين لتحقيق أهداف تجارية أو الترويج للبضائع باللافتات على المساجد الذي نشط بعد 25 يناير  وحظرت نهائياً الترخيص بمحلات فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إنه يحظر إقامة المحلات التجارية التى تتصف بضجيج البيع والشراء بأسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لأن السماح بها يتنافى مع مكانة وقدسية رسالة المسجد والهدوء والسكينة اللازمة لأجوائه في التعبد لله تعالى، لأن المسجد قائم، ولا يجوز تغيير وضعه ببناء مرافق تجارية أو نحوها فوقه أو تحته أو على أسواره عند جمهور أهل العلم، لأن المسجد أرض وهواء، من تخوم الأرض إلى عنان السماء.

وأضافت أنه خاصة وأن التغيير المراد سيكون متجرًا يدخله الطاهر والجنب، وحكم المسجدية باق على أرضه كما كان قبل تغييره، حتى لو انهدم المسجد فإن أرضه تبقى مسجدًا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وبهذه المثابة فإن الأحوط لبيوت الله تعالى ألا نسمح بوجود محلات تجارية أسفلها أو على أسوارها، فهى البيوت التي أذن الله تعالى أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه وتُعظم.
وأشارت المحكمة أنه يجوز للحكومة تصحيح أخطاء الماضى حفاظاً على الصحة العامة والأمن العام وحركة المرور بالشوارع وجمال تنسيق المدينة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها جواز نقل المحلات أو الأسواق لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها ولها أن توفر أماكن بديلة لهذه المحلات والأسواق وسلطتها في تقدير ذلك مطلقة ما لم يشبها إساءة استعمال السلطة . وتتحقق المسجدية فى بقعة الأرض التى خصصت لعبادة الله تعالى ولأن سفل المسجد وعلوه حكمه حكم المسجد.

ولأن البناء للمحلات لغير الصلاة يُخرجه عن المسجدية، ويجعله ذريعةً لبناء أبنية فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها تُبعدها عن مقاصدها الأصلية، وقد جاء في كتاب "در المحتار على الدر المختار" حاشية ابن عابدين (ج3/ ص371): "لو تمت المسجدية ثم أراد البناء أي بناء بيت للإمام فوق المسجد- مُنع".


واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بغلق المحل المشار إليه بالطريق الإداري , بسبب القيام بأعمال التطوير العمراني والتهذيب الحضاري لمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور حتى يظهر المسجد بالمظهر اللائق فضلا عن دور الأوقاف فى إعمار المساجد ، وأن وجود المحل المذكور ومحلات أخرى أسفل المسجد يؤثر سلباً على ما تم من تطوير وتهذيب للمنطقة ويتعارض مع قدسية رسالة المسجد وما يجب أن يتصف به من هدوء نفسى للمصلين دون ضجيج من حركة البيع والشراء على سور المسجد الذى يأخذ حكمه.

ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً لحكم القانون سيما وأن الحكومة صححت خطأ حكومة سابقة أبرمت عقداً مع المدعى على تأجير المحل بسور المسجد وتمثل التصحيح بالغلق، ووفرت مكان بديل للمدعي شأن نظرائه من أصحاب المحلات الأخرى في ذات المنطقة المذكورة ، وهو ما قبله المدعي ووافق عليه وحررت عقداً جديداً معه، لكنه كان مصرًا على الطمع البشرى لشغل المحل فى سور دور العبادة طمعاً زائلاً غير مشروع يتعارض مع قدسية دور العبادة التي يجب أن تتنزه عن أية أغراض دنيوية لا ترقى لرسالة المسجد النبيلة .