رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل مناقشة الموازنة.. 4 شروط جديدة للتعامل مع حسابات الصناديق الخاصة

الموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة للدولة

يستعد البرلمان خلال جلساته المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023، حيث تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، حضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، لإلقاء بيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي أبرز المحاذير التي فرضها قانون المالية الموحد الجديد، على الجهات الإدارية عند وضع الموازنات الخاصة بها، وأولها عدم جواز فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية، ويستثني من ذلك وبموافقة المالية أيضًا، فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزي لمـا تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما في حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذي أنشئ الحساب من أجله، على أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثاني على هذه الحسابات.

ووفقًا للقانون ذاته؛ تخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها، ووفقًا لمـا تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات للرقابة عليها موردًا واستخدامًا.

فيما يستثنى من الشروط السابقة وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.

وفي السياق ذاته، ألزم القانون الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية، الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة ذاتها، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونًا بقيمة الارتباط وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، فيما يحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط ، وأن البند المختص يسمح بالصرف.

كما حظر القانون على جميع الجهات الإدارية الحكومية، تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلي الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.

بينما يجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد ، أو من برنامج إلي آخر في ذات الباب بالجهــة الواحدة أو بين جهــات الموازنة العامة للدولة، وذلك على ضــوء ما يقرره الوزير في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات المـلحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية، علي ألا تتجاوز جملة المناقلات، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.

كما يجوز في حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة، من خلال السنة المـالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى بعد موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات ، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك.

يحظر صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة.