رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة يلغي مسابقة تعيين الأطباء البيطريين في الغربية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بإلغاء مسابقة الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالغربية، وإلغاء تعيين من تم تعيينهم من الأطباء البيطريين بالمسابقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد فتحي جلال، وعضوية المستشارين محمد أحمد ومصطفي علي، وهاشم يسرى وفتحي محمد.

حملت الدعوى المقامة من هبة محمد، والتى اختصمت محافظ الغربية ومدير مديرية الطب البيطرى رقم ٣١٥٥ لسنة ٤٦ قضائية.

وذكرت المدعية أنها حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية والبيطرية عام ٢٠١٥، وأن مديرية الطب البيطرى أعلنت عن وظيفة طبيب بيطرى ثالث بقرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٨، وتقدمت بأوراقها وفوجئت بقبول أوراق من هم أقل منها في التقدير وتخطيها بالمخالفة للقانون.

وذكرت المحكمة بحيثيات حكمها أن المادة رقم ١٢ من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر برقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧ تنص على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.

وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن يكون التعيين ابتداءً في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول الوظائف الواحدة.

وتابعت المحكمة أن المادة ١٧ من القانون على أن تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شاغلها بامتحان وأخرى بدون امتحان شفوى وتحريرى.

كما تنص المادة ١٨ على أن يكون التعيين بالوظائف التى تشغل الامتحان حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوى في الترتيب يعين الأعلى مؤهلًا، فالأقدم تخرجًا، فإن تساويا تقدم الأكبر سنًا.

ويكون التعيين في الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي: إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة، وكذلك طبقًا للمؤهل الأعلى، وأيضًا التساوي في المؤهل والأقدم تخرجًا وسنًا.

وإذا كانت الخبرة هي المطلوبة يكون التعيين طبقًا لمدة الخبرة، وكذلك تنص المادة ٢٠ على أن يشترط فيما يعين بأحد الوظائف، أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة، وأن يجتاز الامتحان المقرر للوظيفة.