رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق التكافل للعاملين بـ«المصرية للسبائك الحديدية»

رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القــرار رقـم 1638 لسنة 2021 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية.

ونص قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1162 لسنة 2018 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية برقم (973)؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلها ؛وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 29/6/2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 23/9/2019.

وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير فى 22/9/2021 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 30/9/2021.

قــــرر: مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (1/و) من الباب الأول (أحكام عامة) والمادة (7/4) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) والمادة (10/أولاً/1) من الباب الرابع (المزايا التأمينية) النصوص التالية :

الباب الأول - ( أحكام عامة ) :

مادة 1 - يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

(و) أجر الاشتراك:

هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/7/2020 بالإضافة إلى (4٪) سنويًا اعتبارًا من 1/7/2021، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.

الباب الثالث - (العضوية بالصندوق):

مادة 7 - شروط العضوية:

يشترط للعضوية بالصندوق ما يلي:

4- يجوز قبول أعضاء بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق 

تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام.

تحسب كسور السنة نسبيًا.

الباب الرابع: (المزايا التأمينية):

مادة 10 - تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها:

أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:

1- بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:

يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع ما يلى:

(أ) عشرة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/و).

(ب) شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى فى الصندوق.

فى حساب مدد الاشتراك الفعلى تضاف المدة المتبقية على بلوغ سن الستين حكمًا بحد أقصى عشر سنوات وذلك لحالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم.

مـادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.

مـادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.