رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاستدامة التمويل.. «نائبة التنسيقية» تتقدم بمشروع قانون نقابة التجاريين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون تعديل على أحكام قانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٢ الخاص لإنشاء نقابة التجاريين.

جاء التعديل المقترح من "نائبة التنسيقية"، بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف علي أسباب "غياب الانتخابات" عن نقابة التجاريين ذات التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، على ٣٠ عاماً الماضية، ما تعانيه النقابة من انخفاض شديد في المعاشات، وعجز النقابة عن الوفاء بها تجاه الأعضاء، واستمرارية شكاوى ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن إجراء إصلاحات في البيئة التشريعية المنظمة لعمل نقابة التجاريين أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيسى فى الوفاء بالحقوق المالية والإجتماعية لأعضاءها، إلى جانب دورها في الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وهذا بطبيعة الحال لا يقل من أهمية دورها فى صرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

وأكدت النائبة أن التعديل المقترح على بعض نصوص قانون رقم (42) لعام 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، يستهدف ثلاثة أمور من شأنهم رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها  من خلال ثلاثة مجموعات من التعديلات، المجموعة الأولي منها تختص بتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة، فيما تختص المجموعة الثانية بضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة من حيث وجود "جمعية عمومية  مستقلة" ذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا الى غير ذلك من الحقوق ، فيما تختص المجموعة الثالثة بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

922

وذكرت النائبة غادة علي أن أهم الأسباب التى حالت دون إجراء الانتخابات على مدى يا يقارب الـ 20 عاما السابقة على عام 2011  تمثلت فى نص المادة الثانية من القانون رقم (100) عام 1993، والمعدل بالقانون رقم (5) عام 1995 بشأن إنتخابات النقابات المهنية ، والتى أكدت  على أن " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الإنتخاب فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة 3 أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لإنتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة".

وأوضحت نائبة التنسيقية، على أن النص القانونى يصعب إنفاذه فى نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضاءها المليون ونصف عضو، وتم إلغاء هذا الشرط فى الثانى من يناير عام 2011، بعد أن قضت  المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم (100) عام 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم (5) عام 1995.

ولفتت النائبة إلى أن عام 2013 شهد الدعوة لإجراء الانتخابات في النقابة على كافة المستويات، ولكن تم الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم تشهد النقابة أي  إنتخابات، بالإضافة العوار القانونى فى جوهر نصوص المواد رقم 23 و32، والمتمثل في إزدواجية تمثيل كل من شعبتي مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وشعبة المحاسبة والمراجعة في مجلس إداراة النقابة العامة، ولعل ذلك ما يحول – حاليا – دون إجراء الانتخابات داخل النقابة وعلى كافة مستوياتها. 

 ورصدت النائبة معاناة نقابة التجاريين على خلاف نظرائها من  النقابات المهنية الأخرى من شح الموارد المالية، والتي تؤثر بشكل كبير على قدرتها في الوفاء بالتزماتها تجاه أعضائها، وخاصة المعاشات والرعاية الصحية، وتدني قيمة المعاش الشهرى الذى تقدر قيمته بـ 50 جنيها شهريا، وتوقف صرفه منذ عام 2017  بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية مخصصات المعاشات للأعضاء المستحقين، وقدرت قيمة المعاشات المتأخر سدادها ما يقدر بنحو 600 مليون جنيه عن أعوام 2017 و2018 و2019 و2020، وذلك على أساس صرف معاش قيمته 50 جنيه للعضو شهريا.