رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع عضويته لمجلس الشيوخ.. هل يحق لسامح عاشور الترشح لمنصب نقيب المحامين؟

سامح عاشور
سامح عاشور

تتردد، منذ أمس، الأسئلة عن إمكانية ترشح المحامي سامح عاشور، نقيب المحامين السابق،  لنفس المنصب بعد وفاة رجائي عطية، النقيب العام للمحامين، وذلك في ظل عضويته لمجلس الشيوخ.

وقال عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن قانون المحاماة لا يمنع ترشح من يحمل عضوية مجلس النواب أو الشيوخ لمنصب النقيب العام، ولكن يمنع ترشح رئيس مجلس النواب أو الشيوخ.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه حال منع قانون مجلس الشيوخ لهذا الأمر- بالاعتبار إلى ما تم في انتخابات نقابة المهندسين باستبعاد أحمد عثمان من قائمة المرشحين لمنصب النقيب العام في ظل عضويته لمجلس النواب، واشتراط قانون المجلس التفرغ لأداء مهام عمله- فإنه سوف يكون أمام سامح عاشور إمكانية الاستقالة من عضويته بمجلس الشيوخ إن أراد الترشح على منصب النقيب العام للمحامين.

ونصت المادة 132 من قانون المحاماة: "يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبًا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض، والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة، بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة".

فيما نصت المادة رقم (١٤٢) من ذات القانون على أنه: إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب.

وحددت لائحة مجلس الشيوخ الأحوال التي يسمح فيها للنائب بعدم التفرغ والجمع بين العمل النيابى وعمله الخاص، ونصت اللائحة في المادة «222» على أن يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.