الفتوى رقم (280) لا يحلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى
فتوى رقم (466) احياء الارض البور
تاريخ: 27 محرم 1322 هجرية الموافق 14 ابريل 1904
المبدأ: لا يتوقف العمل بفتوى المفتى على حلفه بأنها الحكم الشرعى لأن
منزلته مع الحلف كمنزلته فى عدم الحلف فى قوته والعمل به.
سئل: من جناب الخواجة قسطندى كادينا فى الفتوى التى أعطيت بتاريخ، 3 محرم سنة 1322 هجرية 258 فتاوى المتعلقة ببنوة ولد لآخر بإقراره ببنوته على الوجه المسطور بالسؤال المحررة عليه هذا الفتوى.
هل هذه الفتوى نافذة ويعمل بها شرعا ولا يتوقف العمل بها على تحليف، المفتى يمينا عليها وتكون منزلتها فى القوة منزلة ما لو حلف المفتى يمينا عليها.
أفيدوا الجواب.
أجاب: فتوى المفتى هى إفادته للحكم الشرعى وهو لا شك يعمل به شرعا ولا يتوقف العمل به على حلف المفتى بأن هذا هو الحكم الشرعى لأن منزلته مع الحلف كمنزلته مع عدم الحلف فى قوته والعمل به - كما لا يخفى.
والله أعلم