رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروع قانون في البرلمان لـ«تجريم الانتحار».. غرامة 50 ألف جنيه

احمد مهني
احمد مهني

طالب النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة القانون المقدم منه بشأن تجريم الانتحار، في إشارة منه إلى واقعة انتحار حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، وإنهائه حياته نتيجة لمروره بضائقة نفسية، حيث قام بإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقيم به.

وأكمل مهنى أنه وفق نص مشروع القانون، الذي تقدم به فإن العقوبة المقترحة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرمًا بطبعه، وإنما أقبل عليه نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج، وليس الحبس، أو السجن، مقترحًا في ذلك إضافة مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها "أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته، يعاقب بالإيداع فى إحدى المصحات التي تُنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا".

وطالب بتعاون وزارة الصحة والعدل والتضامن، في سبيل توفير أماكن استشفاء خاصة، على أن تكون مدة العلاج لـ3 أشهر، مجانًا، ويعاقب الممتنع بغرامة 50 ألف جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفكرة إصلاحية.

وواصل قائلًا: "لا بد من أماكن استشفاء، وليست مجرد مصحات نفسية، على أن تتضمن مسئولين نفسيين من وزارة الصحة، وأن تقع المنشأة تحت مسئولية التضامن، ومتابعة وزارة العدل"، مشيرًا إلى أن القانون لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعالًا تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.

وأكد مهنى أن هدف مشروع القانون هو تجريم الشروع في الانتحار، لأن مرتكب الانتحار آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضًا، والمنتحر ليس مجرمًا بطبعه وإنما مريض يحتاج إلى العلاج، أو شخص تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، ما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس المجرم. ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعًا الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.