رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس البرلمان للوزراء: «الحكومة لو مش متيقظة معايا أنا متيقظ»

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

داعب رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي جبالي، الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون أن يكون مقيدا بالسجلات المعدة لذلك.

وقال رئيس مجلي النواب خلال الجلسة العامة: "الحكومة لو مش متيقظة معايا أنا متيقظ". 

جاء ذلك بعد أن طالب رئيس البرلمان بالرد على أحد النواب، وعندما لم تتفاعل الحكومة مع نداء رئيس المجلس قال لهم ضاحكا: "الحكومة لو مش متيقظة معايا أنا متيقظ".

ويشارك في الجلسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

ووافق المجلس على المادة العاشرة، والتي تختص بتنظيم عمل الوسيط العقاري، إلى المادة 12 مكرر، وجاء نص المادة العاشرة كما يلي: يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة (2 مكررًا)، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.

وتنص المادة (11) مكررًا:

يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم.

كما نصت المادة (12) مكررًا: 

يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبًا وموضحًا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ويتضمن العقد حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهما.

كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.

وتنص المادة (12) مكررا "أ":

يلتزم الوسيط العقارى بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.

كما يلتزم الوسيط العقارى بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، بموجب الفقرة السابقة، وألا يفصح عنها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

ونصت المادة (12) مكررًا "ب":

تحصل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية أو أي مبالغ يتقاضاها الوسيط العقارى بوسائل الدفع غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، واستثناءً من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه يحظر دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلاف جنيه.