رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عطية لاشين يكشف حكم الشرع في وصية أب بتوزيع الميراث بالتساوي

الدكتور عطية لاشين،
الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية أصول الدين بالقاهرة

أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر، على تساؤل من أحد متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: والدى قبل وفاته أصر على توزيع التركة بالتساوي بين الأولاد والبنات فما حكم الدين في هذا؟

وقال لاشين:"مسألة الميراث لم يتركها المولى سبحانه لملك مقرب ولا لنبيً مرسل ولكن تفرد وحده بوضع قانون الميراث، وقد جاء ذلك فى قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ).

وأضاف في رده على فتوى السائل، بأنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز حدود الله ويخالف قانون الميراث سواءً بوصية أو بغير وصية إلا إذا وافق جميع الورثة بالتراضي بينهم.

وأشار لاشين إلى أن تقسيم التركة بما جاء في القرآن يكون للذكر مثل حظ الانثيين، وفى حالة إذا تم تقسيم التركة بالتساوي يكون بالتراضى، وعند الموافقة علي القسمة بالتراضي يرفع الإثم والوزر عن صاحب الوصية فالأمر اختياري بين الورثة.

وسائل التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر

وحددت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، طريقة التواصل مع اللجنة لطلب فتوى على صفحته الالكترونية رابطا لطلب الفتوى والرد عليها، وذلك بالاتصال برقم التليفون التالي: 25105819 أو من خلال العنوان الالكترونى التالى http://www.azhar.eg/magmaa/.

كذلك يمكن التواصل معها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".. عبر الرابط (https://www.facebook.com/AIRCAzhar)، كذلك يمكن إرسال الفتوى عبر البريد الخاص بالمركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية وهو [email protected] كما خصص اللجنة الخط الساخن 19493 للرد على تساؤلات الجمهور.