رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية للنواب: البائع ملزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية وليس المشترى

وزير المالية
وزير المالية

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ملاحظات عدد من النواب حول تعديلات قانون الضريبة على الدخل والمتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدًا أن المخاطب ومن يدفع الضريبة هو البائع وليس المشتري.

 وقال الوزير إنه تم تخفيض النسبة من قبل من 5% إلى 2.5% وكانت معظم العقود عرفية وتم إدخال العقود العرفية، ولذلك جاء التعديل على العقود القديمة قبل 2013 لوضع القيم المقطوعة وحصيلة ضريبة التصرفات بلغت 9 مليارات جنيه وهذه النسب ستساعد حصيلة خزينة الدولة والضريبة مستقرة وتتزايد ومتوقع أن تزيد هذا العام أكثر من 9 مليارات جنيه  والآن يتم العمل إلكترونيا وتم إنشاء وحدة للتصرفات العقارية مستقلة لاتخاذ الإجراءات ضد البائع.

وأعلن وزير المالية أن القرى والريف لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية ولا يوجد في ذلك أي مخالفة دستورية. 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي، وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 10 مكررا، والتى تقضى بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.