رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم بيع الذهب الكسر بالجديد ودفع الفرق؟.. عضو بالفتوى يرد

لجنة الفتوى
لجنة الفتوى

ورد عدد من الأسئلة إلى الشيخ أحمد فؤاد عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته للرد على فتاوى واستفسارات المتابعين، ولتوضيح الأمور الدينية الخاصة بهم.

وورد سؤال حول معرفة الحكم الشرعى لبيع الذهب الكسر والقديم بالجديد ودفع الفرق، ورد قائًلا:" عندما جاء النهي عن مبادلة الذهب بالذهب مع دفع فرق وزيادة كان علته الثمنية أي أن الذهب كان عُملةً كالعملات المالية التي نشتري بها السلع ونحو ذلك". 

وتابع فؤاد "أما الآن فالذهب خرج من الثمنية وصار سلعةً كسائر السلع فهو ليس عُملة لشراء الأشياء به، فهنا دخل في باب المقايضة فأنت تعطي سلعتك القديمة للتاجر وتأخذ منه سلعة جديدة مع دفع فرق الجودة. 

وأما المصنعية، وهذا ما ذكره ابن القيم وهو مذهب ابن تيمية ومنقول عن سيدنا معاوية والإمام مالك وأهل الشام.

وأوضح على أنه لا مانع شرعا من بيع الذهب القديم بالجديد، ومبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما.

حكم عمل دفتر توفير وإيداع المال فيه

بينما أجاب على سؤال آخر ورد إليه من  سائل يقول: هذا الأمر من المسائل المستحدثة التي اختلف الفقهاء في تصويرها وتكييفها، فقال بعضهم بحرمتها، وقال بعضهم بجوازها، لأنها تدخل في الاستثمارات والمرابحات والمضاربة، وعلى ذلك: يجوز عمل دفتر توفير وإيداع المال فيه، تقليداً للرأي القائل بالجواز، فمن القواعد الفقهية المقررة: أن من اُبتلي بشيء من المُختَلف فيه فليُقلّد مَنْ أجاز.

حكم المسح على الشراب في الشتاء

وأضاف أنه يجوز لك أيها السائل المسح على الجورب (الشراب)  بشرط أن تلبسه على طهاره، بمعنى: إذا كنت تذهب لعملك ٧ صباحًا فعليك أن تتوضأ وضوءاً كاملا وتلبس الشراب، وفي بقية اليوم إذا أردت أن تتوضأ فلا تخلع الشراب بل تمسح على الأيمن مره والأيسر مره وبذلك تمت الطهاره، ويجوز المسح على الشراب سواء كان سليماً أو به خرق كما ذهب إليه بعض الحنابلة.