رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بالشؤون الإسلامية يطالب مجمع البحوث بتعريف المرأة الناشز

د. عبدالغني هندي
د. عبدالغني هندي

طالب الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإصدار مجمع البحوث الإسلامية بيانا للناس في موضوع تعريف الناشز وموقف الإسلام من تكريم المرأه وتوضيح الرأي الشاذ الذي قيل في وسائل الإعلام بان الناشز هي الخائنة لما في ذلك من اتهام للمرأه بالخيانه والرجل بالدياثة، وتوضيح ذلك في بيان رسمي للمجمع لخطورة هذا الرأي على الأسر المصرية في المجتمع المصري.

وأوضح "هندي" في تصريحات له :أن ترك مسألة المرأة الناشز دون توضيح سيسير أزمة في المجتمع المصري، لأن هناك بعض العلماء قاموا بتعريف الناشز على أنها المرأة الخائنة مما يعني أن أي امرأة نقوم بخيانة زوجها في أي شئ فتعد ناشز وهذا أمر في غاية الخطورة ويجب على مجمع البحوث الإسلامية أن يحدد لنا من هي المرأة الناشز حتى لا تحدث بلبلة في المجتمع.

وأضاف "هندي" أن هناك من يتلاعب بالألفاظ وهذا أمر خطير جداَ ومن شأنه تفكيك الأسر المصرية وهدمها، ولذلك يجب على المؤسسات الدينية المعتمدة تحمل مسؤوليتها كاملة وإصدار تعريف جامع شامل للمرأة الناشز.


دار الإفتاء : النشوز هو خروج المرأة عن الطاعة الواجبة للزوج

في سياق متصل، عرفت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها مفهوم المرأة الناشز، حيث أجابت الدار قائلة إن النشوز يعد خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج، واستدلت الدار بما قاله الله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾.

أشارت الدار إلى أن من صور النشوز خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير حاجة، وإغلاق المرأة الباب في وجه زوجها، وعدم فتحها الباب له ليدخل، وذلك مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأة ناشزًا بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر، لا منعه من ذلك تدلُّلًا.

واستشهدت الدار بما قاله الخطيب الشربينى فى "مغني المحتاج" (3/ 259، ط. دار الفكر): [وَالنُّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ مِن الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا، وَكَمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ لا مَنْعِهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلًا، وَلا الشَّتْمُ لَهُ، وَلا الإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ، وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ، وَيَتَوَلَّى تَأْدِيبَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ] اهـ.

وأوضحت الدار أن عدم طاعة الزوجة لزوجها يعد نشوزًا، وهناك أمور تترتب على النشوز، وهى: يع عليها إثم، لأن النشوز حرامٌ شرعًا.

وتابعت الدار: سقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى، لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقةَ كان لها منعه من التمكين.