رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل على سيارتي الخاصة زكاة؟.. عضو بفتوى الأزهر يرد

الزكاة
الزكاة

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أستاذ الفقه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر من أحد المتابعين عبر "فيسبوك" يقول: "عندي شقة تمليك أسكنها وأولادي، وكذلك أمتلك سيارة خاصة فهل عليها زكاة؟ 

من جانبه، قال لاشين:" فإن الشرع لم يفرض على المسلم زكاة إلا إذا كان مالكا لقدر معين من المال يسمى بالنصاب، ومضى على هذا النصاب حول، وكان فاضلا عن كل مايحتاجه المرء هو ومن كان ملزما بالإنفاق عليهم، وكان فاضلا عن أداء ديونه فما لم يكن كذلك فلا زكاة٠

أضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر، فقد اتفق أهل العلم على أن الشقة، أو العمارة التي يملكها المسلم، واستغلها سكنا فيها هو وأسرته اتفقوا على عدم وجوب الزكاة على هذه الشقة أو الفيلا التي يسكن فيها صاحبها، وكذلك السيارة أوالسيارات التي يستعملها صاحبها هو وأولاده استعمالا خاصا لا زكاة على هذه السيارة ،أو السيارات.

وتابع أستاذ الفقه: وأما إذا كان يملك شقة أوعمارة غير التي يقطنها هو وأسرته وكان يؤجر الشقة، أو العمارة سكنى للغير فتكون الزكاة على ما يعود على صاحبها من أجرة بشروط زكاة المال المعروفة، وهي بلوغ الأجرة نصابا ومرور عام على هذا النصاب وعدم حاجة صاحبها إليها في مأكل أومشرب، أو قضاء ديون حينئذ يخرج الزكاة على هذه الأجرة المتراكمة وتكون بمقدار ربع عشرهذه الأجرة ومثل ذلك الحكم في سيارته أو سياراته التي يؤجرها لغيره فتكون الزكاة على عائد هذه الأجرة بالشروط السابقة٠

وأكمل: ولا يخفى على القارئ الكريم أن الأجرة العائدة من تأجير البيت أو السيارة، أو غيرهما إن كانت تنفق أولا پأول على احتياجات صاحبها هو وأسرته ولم يبق منها شئ فلا زكاة٠