رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التأمينات» توضح 4 حالات للتأمين على العمالة غير المنتظمة

تأمينات
تأمينات

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه من حق أي عامل غير منتظم الاستفادة من خدمات التأمين الاجتماعي، وأن الهدف من التأمين على العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المقاولات هو توسيع مد الحماية التأمينية والصحية للمواطنين.

وأوضحت الهيئة، أنه أذا  أراد عامل غير منتظم الدخول فى نظام التأمين فعليه اتباع الخطوات التالية:-

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات.

2. يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبى على العامل.

3. يقوم المكتب باخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل.

4. أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

بدل البطالة

أوضحت الهيئة، أن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص يستحقون تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

  1. 75٪ للأربعة أسابيع الأولى.
  2. 65٪ للأربعة أسابيع الثانية.
  3. 55٪ للأربعة أسابيع الثالثة.
  4. 45٪ لباقى الأسابيع.
    تصفية الشركة

على المؤمن عليه المتعطل والمنتهي خدمته بسبب تصفية شركته  الحصول على تعويض بطالة من خلال التقدم في ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق بنظام الخدمات التأمينية إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) و شهادة قيده في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

الرقم التأميني

للحصول على الرقم التأميني، أكدت الهيئة أنه لابد وأن يتم التوجه الي أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني، بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.