رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 عقوبات رادعة لمنع التلاعب بالصكوك السيادية للدولة

حبس
حبس

عدد من العقوبات الرادعة أقرها قانون الصكوك السيادية الصادر عن البرلمان الحالي، لتشديد حماية أصول الدولة من التلاعب في تداولها عبر البورصات المختلفة، أولها معاقبة  كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة فى القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

كما يحكم على الجانى أيضًا برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، فيما تضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

أما العقوبة الثانية فتشمل كل من تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى، وكل من أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام قانون الصكوك ، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره، حيث يعاقب في هذه الحالة  بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه ،  وذلك دون  الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

كما تشمل العقوبة ذاتها كل من قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية، أو وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون، أو ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية، أو وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

وفي السياق ذاته، قضى القانون بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى  القانون إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص، كما أجاز وللوزير التصالح فى أى من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، على النحو الآتي:

-قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

-بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.

-بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة.

وفي ذات السياق، قضى القانون بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، فيما تلتزم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا.