رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسباب الحكم بسقوط دعوى «رنات المحمول» ضد مدير عام «راديو مصر»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بسقوط الدعوى التأديبية في شأن المحال “م.م”، مدير عام "راديو مصر" بشأن وقائع رنات الهاتف المحمول وبث المسابقات والخدمات التفاعلية المتعاقد عليها بمضي المدة، بعد ثبوت انتفاء كل إشارة إلى إمكان إسباغ وصف جنائي على تلك الوقائع، وتبقى محض مخالفة إدارية تنطبق بشأنها أحكام سقوط الدعوى التأديبية  بمضي ثلاث سنوات على وقوعها.

كانت بداية وقائع القضية رقم 75 لسنة 63 قضائية عليا  ببلاغ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للنيابة الإدارية، بشأن طلب التحقيق فيما جاء بمذكرة عضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الشئون المالية والاقتصادية، بطلب الموافقه علی مد التعاقد المبرم مع شركة ديجيتال ساوند لمدة ثلاثة أشهر تعويضًا عن عدم التزام راديو مصر ببث المسابقات والخدمات المتعاقد عليها مع تلك الشركة وورد الرد القانوني بالموافقة على ذلك، مع إحالة المتسببين في عدم بث تلك المسابقات والخدمات التفاعلية على محطة راديو مصر، وعدم تنفيذ العقد المبرم بشأن ذلك، ما أدى إلى صدور حكم قضائي بالزام الهيئة بدفع تعويض مالي للشركة.

وأوضحت المحكمة، أن الثابت من المستندات والتحقيقات أنه قد نسب إلى المحال ارتكاب المخالفة في غضون سنة 2013، وقد أجريت معه التحقيقات الإدارية بالجهة محل عمله في غضون ذات السنة بالتحقيق رقم (649) لسنة 2013، واستمرت التحقيقات حتى إعداد الإدارة المركزية للشئون القانونية مذكرة بتاريخ 17/5/201،5 تضمنت ما يفيد قيام منازعة قضائية مقامة من شركة  ضد الهيئة محل عمل المحال مقيدة برقم (2590) لسنة 2013 تعويضات كلي شمال القاهرة، جاءت الطلبات فيها بإلزام الهيئة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار جراء عدم الالتزام ببنود العقد المبرم بينهما، ومن ثم انتهت المذكرة المنوه عنها إلى إرجاء البت في التحقيق لحين الفصل في الدعوى المشار إليها.

وتبين بالأوراق أنه قد صدر الحكم في هذه الدعوى بجلسة 29/5/2018، بإلزام الهيئة محل عمل المحال بأن تؤدي للشركة المذكورة مبلغا مقداره مائة ألف جنيه كتعويض، وقد استأنفت الهيئة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وصدر الحكم برفض الاستئناف بجلسة 13/5/2019، ومن ثم أعدت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة محل عمل المحال مذكرة تكميلية بتاريخ 17/11/2019 انتهت إلى إحالة الموضوع برمته للنيابة الإدارية لاتخاذ شئونها.

وأشارت المحكمة، إلى أنه تبين قطعا أن المخالفة المنسوبة للمحال قد ادُّعي عليه ارتكابها في غضون سنة 2013 وأن الهيئة محل عمله قد بدأت فيها إجراءات التحقيق في ذات السنة (2013) إلا أنها لم تتخذ من الإجراءات جديد بعد تاريخ 17/5/2015 حتى إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية بتاريخ 1/1/2020، ومن ثم تكون قد انقضت مدة تجاوز ثلاث سنوات منذ آخر إجراء اتخذ في شأن المخالفات المنسوبة للمحال حتى إحالته للنيابة الإدارية، مما يُسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية ضده إعمالا لحكم المادة السابعة من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (590) لسنة 1996 السارية في شأنه بحسبان انتهاء خدمته في ظلها لبلوغه السن القانونية بتاريخ 19/3/2019.

ولفتت أوراق الدعوى، إلى أن المحال بحكم وظيفته ارتأى تنظيما محددا في شأن تفعيل العقد المبرم مع الشركة المذكورة، ورأى في إذاعة بعض الإعلانات على أثير إذاعة "راديو مصر"، ما ينال من قدر تلك الإذاعة، ومنها نغمات ومقاطع لأغان متدنية المستوى أُطلق عليها وصف الأغاني الشعبية، ما حدا به لرفض إذاعة تلك الإعلانات، وهو ما نُسبت إليه بسببه المخالفة محل الدعوى الماثلة. وبغض النظر عن مدى قيام هذا الاتهام على أسس سليمة من واقع أو قانون، فإن الأوراق قد قطعت بيقين لدى عقيدة المحكمة بأن المنسوب للمحال لا يعد البتَّة شأنا جنائيا، إنما هو محض عمل إداري ارتبط بتنفيذ علاقة تعاقدية بإحدى الشركات لطرح بعض الإعلانات على أثير محطة إذاعية وطنية لها قيم يقوم على صونها كل ذي قيادة بالهيئة محل عمل المحال، فكان للمحال تقدير ما قدَّر، وفقا لرؤية ارتآها في إدارة المحطة المذكورة مثَّلت سببا في تعويض مدني للشركة إلا أن هذا التعويض لا ينبغي بحال من الأحوال اتخاذه ذريعة لقول بأن الخطأ المرفقي الذي استندت إليه المحكمة في قضائها بالتعويض ضد رئيس الهيئة محل عمل المحال (بصفته) إنما يمثِّل سندا للقول بأن المنسوب للمحال يُشَكِّل جريمة جنائية في حقه تسري عليها أحكام التقادم المتعلقة بالجرائم الجنائية دون تلك المحددة لائحيا بشأن المخالفات التأديبية.

لا سيما وأن مبلغ التعويض المقضي به في مواجهة الهيئة محل عمل الطاعن لا يُعد بحال من الأحوال ضررا جسيما في ذاته أو بالنظر لما تبين أن المحال قد تغيَّاه ليحفظ قدرًا معلومًا للمحطة الإذاعية قيادته من وقار، فانتفت كل إشارة إلى إمكان إسباغ وصف جنائي على المنسوب إليه، ويبقى محض مخالفة إدارية تنطبق بشأنها أحكام سقوط الدعوى التأديبية  بمضي ثلاث سنوات على وقوعها. وانقضت تلك المدة قبل إحالة المحال إلى النيابة الإدارية بتاريخ 1/1/2020، فسقطت الدعوى التأديبية في شأنه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية في شأن المحال بمضي المدة.