رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم قضائي لصالح زوجة بالخلع بموجب زواج بعقد عرفي (مستند)

طلاق
طلاق

قضت محكمة ثالث الأسرة بالإسماعيلية في حكم حديث لها بقبول دعوى الخلع المقامة من زوجة بعقد زواج عرفي ضد زوجها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام زوجة بإقامة دعوى قضائية حملت رقم 841 لسنة 2021 أسرة ثالث نفس الإسماعيلية، في 12 يوليو الماضي، وطلبت بتطليقها من زوجها طلقة بائنة خلعًا، مع إلزام المدعي عليه بمصاريف الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت في دعواها أنها هي زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي العرفي، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنها ما زالت في عصمته وطاعته حتى الآن، وأنها قد عرضت عليه مخالفتها نظير التنازل عن كافة حقوقها المادية الشرعية، ورد الصداق الذي أعطاه لها إلا أنه أبى، ونظرًا لأنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما لأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب ذلك البغض فهي تخالعه بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وأنها ترد إليه مقدم الصداق وذلك بموجب إنذار عرض رسمي علي يد محضر، الأمر الذي حدا بها اللجوء إلي مكتب تسوية المنازعات بالمحكمة وتقدمت بطلب حمل رقم، 118 لسنة 2021 منازعات أسرية، إلا أنه لم تسفر جهود المكتب عن تسوية النزاع القائم فأقامت دعواها للقضاء لها.

مستند

كما أنها قدمت سندًا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة، بينها صورة ضوئية لعقد زواج عرفي من المدعي عليه، بتاريخ 17 ديسمبر 2012.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، ومثلت المدعية بشخصها وبوكيلًا عنها محام، وقدمت حافظة مستندات شملت عقد الزواج العرفي، وصورة الإنذار الرسمي الصادر منها لزوجها، والمحكمة عرضت الصلح عليها فرفضته كما أقرت ببغضها الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها تتنازل عن كافة حقوقها.

والمحكمة تقدم لقضائها فيما هو مقرر بنص المادة 12 من القانون المدني والتي جري نصهاعلي أنه يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الي قانون كل من الزوجين،ونصت المادة 13 من ذات القانون علي أنه يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الاثار التي يرتبها عقد الزواجبما في ذلك أثر بالنسبة الي المال.

وترتيبا علي ما تقدم، ولما كانت المحكمة بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها.

فقد ثبت لها من مطالعة كافة أوراق الدعوى ومستنداتها ووثيقة الزواج المقدمة، أن المدعية هي زوجة المدعى عليه بصحيح العقد العرفي الشرعي، وأنها ما زالت في عصمته وطاعته حتى الآن، وأنها قد أقامت دعواها الماثلة بغية  الحكم (بتطليقها على زوجها المدعى عليه طلقة بائنة خلعا) وذلك لعدة أسباب والسالف سردها.

وبما ثبت للمحكمة أن المدعية تبغض الحياة الزوجية مع زوجها المدعى عليه، إذ مثلت المدعية بشخصها أمام المحكمة وأقرت إقرارا صريحا ببغضها للحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وأنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية وكذا عن عاجل الصداق الذي تسلمته من زوجها .

مستند

كما ثبت أيضا للمحكمة أن المدعية قد أنذرت المدعى عليه بعرض مقدم الصداق عليه بموجب (إنذار العرض الرسمي) المرفق بالأوراق وأنها أودعت مقدار هذا المقدم علي ذمة المدعى عليه بخزينة المحكمة.

 فلذلك ووفقا للتقريرات المتقدمة، ولما كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات التحكيم بين الزوجين طرفي التداعي ولكن دون جدوى، وكانت المحكمة قد حاولت أيضا للإصلاح فيما بينهما بأن عرضت الصلح لأكثر من مرة علي المدعية فرفضته، كما أنه علي النحو السالف سرده، فمن ثم تضحي (شرائط " خلعا علي المدعى عليه) ، قد تحققت بكافة أركانها الشرعية والقانونية بتلك الدعوي» وهو ما تطمئن إليه المحكمة، الأمر الذي تقضي المحكمة والحال كذلك وفي ضوء ذلك كله بتطليق المدعية طلقة خلعية بائنة.