رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 شروط للتصالح في مخالفات حرم نهر النيل.. تعرف عليها

نهر النيل
نهر النيل

شدد قانون الموارد المائية والري، الصادر في أكتوبر الماضي، على وضع كافة الضوابط اللازمة بحماية المجاري المائية لنهر النيل من التعديات، إلا أنه أتاح التصالح على حالات محددة ، وهى المخالفات السابقة بناءًا على ثلاثة شروط أساسية ، أولها أن يلتزم طالب التصالح بتقديم طلبه إلى الجهات المختصة خلال عام من تاريخ صدور القانون، ثم سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة. 

كما اشترط القانون موافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح، مجيزًا لمجلس الوزراء إضافة غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح القانون أن المنشآت والأعمال المقبول فيها بالشروط السابقة، وتشمل  التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التى أقيمت دون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:


- المنشآت والأعمال داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، عدا تلك المقامة على أراضٍ ذات صلة بالموارد المائية والرى.

- المنشآت والأعمال المقامة  خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

كما أجاز القانون في السياق ذاته، التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل ١/ ٩/ ٢٠١٦ للمنشآت والأعمال التي وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة ، ويشترط لذلك الآتي:

 - سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة.

 - التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون.

 - موافقة اللجنة العليا المختصة.

ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة فى هذا الشأن.

وعلى الجانب الأخر أقر القانون عدد من المحاذير التي يحظر ارتكابها ضمانًا لحماية النهر من أي ملوثات أو تعديات، منها الأعمال الآتية:

- حظر إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال فى المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربى واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة ، وذلك فى مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق.

- حظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة ، متحركة) فى مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقًا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من هذه الموافقة.

- حظر رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام، دون ترخيص من الوزارة.

- حظر إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذى يحدد بمسافة ٥٠٠ متر أعلى التيار و٢٠٠ متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة.

- حظر عمل أى منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناءً على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها.

- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نواد أو غيرها فى منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها.

- حظر إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها فى حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المبانى والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفي مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.