رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانوني يجيب عن عقوبة عدم تسليم الميراث لمستحقيه وشروط إقامة جنحة

تسليم الميراث
تسليم الميراث

يعجز الكثير من المترددين على محاكم الأسرة فى للحصول على كافة حقوقهم لعدم  معرفتهم بالقواعد المتبعة في إجراءات ومسائل الأحوال الشخصية. 

لذلك تقدم "الدستور" فى السطور التالية لمتابعينا عقوبة تسليم الميراث لمستحقيه وشروط إقامة جنحة عدم تسليم الميراث.

وقال “محمد عبد الرحمن” المحامي المختص بشئون الأسرة بأن القانون شدد على عقوبة من يرفض تسليم الميراث لمستحقيه، ففى المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيًا.

وأضاف المختص كذلك يعاقب كل  من يخفي مستندات لحرمان الورثة من نصيبهم الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

واستكمل المحامى:  بأن هناك عدة  شروط لإقامة جنحة عدم تسليم الميراث أولهما إذا توافر القصد الجنائي المتمثل فى الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وأن يطالب مستحق الميراث بالمستندات التى تثبت حقه فى الميراث ممن تحت يده تلك المستندات  وامتنع الأخير عن تسليمها، ويتحقق الطلب إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر أو محضر إثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.

واختتم: كذلك من  الممكن أن يتم التصالح فى جرائم عدم تسليم الميراث حفاظًا على الروابط الأسرية حيث إن تلك الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع، فقد أجاز المشرع التصالح في تلك الجريمة في  أي وقت تكون عليه الدعوى .