رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس سائق تحرش بـ3 تلميذات بالغربية

حبس
حبس

جدّدت نيابة كفر الزيات بالغربية حبس سائق ميكروباص 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بـ 3 تلميذات أطفال أثناء توصيلهنّ إلى إحدى المدارس الخاصة بمدينة طنطا.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد شبل، مأمور مركز شرطة كفرالزيات بقيام 3 من أولياء أمور تلميذات إحدى المدارس الخاصة بطنطا بالتقدم ببلاغ ضد المدعو ع.م.، 59 سنة، سائق بمدينة كفرالزيات بالتحرش بكل من م.أ، 7 سنوات تلميذة بالصف الثاني الابتدائي وم.م، 5 سنوات تلميذة حضانة وس.م 7 سنوات، تلميذة بالصف الأول الابتدائي والإبلاغ عن قيام سائق الباص الذي يقوم بتوصيلهنّ إلى المدرسة بالتحرش بهن ووضع يده على أماكن حساسة بأجسادهن وقيامه بإجلاس البنات على رجليه أثناء قيادة السيارة، فضلًا عن قيامه بتقبيلهنّ واحتضانهن ووضع يده على أماكن حساسة في أجسادهن أكثر من مرة أثناء رحلة التوصيل للمدرسة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط السائق  وبمواجهته بذلك أنكر الاتهامات الموجهة إليه.

تعديلات عقوبة التحرش الجنسي 

ووفقًا للتعديلات المستحدثة في عقوبة التحرش الجنسي فإنه: يستبدل بنصي المادتين «306 مكرر "أ" و306  مكرر "ب"» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

في حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

استخدام وظيفتك للتحرش يعرضك للسجن ٧ سنوات 

وعرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.