رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مَا حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه؟ «الإفتاء» تجيب

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته، مَا حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من محارم الميت؟. 

وأجابت دار الإفتاء خلال موقعها الإلكتروني، إنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك، والكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.

وذكرت الإفتاء، إن من سنن الله تعالى في خلقه أن جعل للمرأة طبيعةً وهيئةً خِلْقيةً خاصة بناءً على تكوينها الجسماني وخصائصها التي خلقها الله تعالى عليها، وأقامها في الوظائف التي تتناسب مع هذه الخصائص، ورتَّب لها الأحكام الشرعية في عباداتها ومعاملاتها على وَفقِ هذه الطبيعة.

وأضافت الإفتاء أن مما اقتضته طبيعة المرأة: اختصاصها بالعادة الشهرية التي ينزل فيها دم فاسد منها، لا عن مرضٍ أو نصبٍ، وهو "الحيض"، ومعناه السيلان، وهو دم جبلةٍ -أي: تقتضيه الطباع السليمة- يخرج من أقصى رحم المرأة، بعد بلوغها، على سبيل الصحة، من غير سببٍ، في أوقاتٍ معلومةٍ؛ كما قاله العلَّامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 277، ط. دار الكتب العلمية).

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَحِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: «ما لَكِ، أنَفِسْتِ؟» قلت: نعم، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» متفق عليه.

وأكدت الإفتاء أن الشرع لَمّا منع المرأة الحائض من أداء بعض العبادات أثناء الحيض جوَّز لها الذكر وقراءة القرآن في بعض الحالات مما هو موضع تفصيلٍ عند الفقهاء، وجوَّز لها المرور في المسجد، ولم يأمر بمنعها من حضور مواطن الذكر والدعاء؛ بل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحضار الحُيَّض صلاةَ العيدين حتى يشهَدْنَ الخير هوودعوة المسلمين؛ كما في حديث أم عطية رضي الله عنها في "الصحيحين". زاد البخاري عن حفصة بنت سيرين: فقلتُ: أَلْحَائض؟ فقالت: "أَوَلَيْسَ تَشهدُ عرفةَ، وتَشهد كذا وتَشهد كذا؟"، وزاد مسلم: "الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ".

وتابعت الإفتاء إن المرأة لم تنجُس بهذا الحدث العارض؛ بل النجاسة تكون في الخارج منها وهو الدم وحده، وقد بيَّن صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» متفق عليه.