رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلزام المجموعة الثانية من الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم(٦١٩ ) لسنة ٢٠٢١، بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة.

ويأتي ذلك وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من ١٥ فبراير ٢٠٢٢ .

وأوضح رئيس المصلحة، أنه قد سبق هذا القرار صدور قرار رقم (٤٤٣) لسنة ٢٠٢١ بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المُسجلة في مأموريتىي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالي عدد ٣٧٣٨، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من ١٥ ديسمبر ٢٠٢١.

وأشار إلى أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية، بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS ، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها.

ولفت إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهي الاسم، والصفة، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصي.

 ولفت الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها، مشيرًا إلى أنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير  (ERP SYSTEM).

ونوه إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (portal)، وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير ( ERP SYSTEM)
وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

 وذكر أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.

 وأضاف أن مصلحة الضرائب ترد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال  الخط الساخن 16395، والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة.