رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 بشأن نقابة «البيطريين»

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين، فيما نصت عليه من أن لخمسين عضوًا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى كتاب محكمة النقض بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وتفصل محكمة النقض في الطعن بجلسة سرية، وسقوط باقي أحكام تلك المادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد خيري طه النجار ورجب عبدالحكيم سليم وعبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبوالعطا وعلاء الدين أحمد السيد- نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار عماد طارق البشري- رئيس هيئة المفوضين، بأمانة سر محمد ناجي عبدالسميع.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد نظر الدعوى رقم 133 لسنة 37 قضائية دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بحكمها الصادر بجلسة 17 مايو 2015 ملف الدعوى رقم 17740 لسنة 66 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس، 17 مايو 2015 بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين.

وكانت قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي - رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشارين عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمد عماد النجار وطارق عبدالجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وفاطمة محمد أحمد الرزاز، وبحضور المستشار عماد طارق البشري- رئيس هيئة المفوضين، بأمانة سر محمد ناجي عبدالسميع، برفض الدعوى التي كانت تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.