رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحب مكتب استيراد يتاجر في العملة بأسيوط

الاتجار في النقد
الاتجار في النقد الأجنبي

نجحت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله، اليوم الإثنين، في ضبط تاجر عملة يزاول نشاطا مشبوها في الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون في محافظة أسيوط.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير ومقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف،. 

وقيامه عقب ذلك باستبدالها من البنوك إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى للاستفادة من فارق سعر العملة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

- عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

ونصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

وأكدت عدة مصادر قضائية أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.