رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص في المرج

مستحضرات
مستحضرات

ألقت الأجهزة الامنية بمديرية القاهرة، القبض علي صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص في المرج، وحيازته كميات من الكحول والمطهرات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، لاسيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن مصنع مستحضرات تجميل، كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل (كحول - مطهرات) مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

و عثر بداخل المصنع على (1,600 طن " صابون- مطهرات" - 1227 عبوة "صابون سائل ، كحول") جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها (كمية من الإستيكرات والزجاجات الفارغة - كمبروسر - ميزان حساس - أدوات للخلط والتعبئة بالمواد المطهرة).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته  للمضبوطات ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

- وحدد القانون حالات الغش في: 

 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

و تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".