رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ألا يتجاوز سن الستين.. 4 ضوابط تحدد شروط تأمين البطالة

تامين البطالة
تامين البطالة

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه وفقا للمادة 85 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد فإن "تأمين البطالة" جزء من نظام التأمين الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة بمنح تعويض البطالة للذين فقدوا عملهم باستثناء العاملون الذين يستخدمون فى اعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميين  وعمال  (المقاولات - التراحيل - الشحن والتفريغ - النقل البرى – الزراعة- الصيد)، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.


ووضع قانون التامينات، ضوابط  لتأمين البطالة من أبرزها:-

1ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
 
ويستحق تامين البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
 
يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
1- 75% للأربعة أسابيع الأولى.
2- 65% للأربعة أسابيع الثانية.
3- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
4- 45% لباقى
 
يمول تأمين البطالة مما يأتى:

1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.
2- ريع استثمار اموال هذا التأمين.
 

شروط الاستحقاق

يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا. 

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.