رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. محاكمة 14 متهمًا بالشروع فى القتل واستعمال العنف ضد الشرطة بدار السلام

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهمًا لاتهامهم في الشروع بالقتل واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين رجال بالشرطة.


وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر معتز مدحت ووليد عبد الجواد.

 

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن المتهمين جميعا شرعوا في قتل المجني عليه محمد محمد عبد الحليم عمدا بأن استل المتهم الأول عمر التوني قطعة حجرية وصوبها تجاهه فاستقرت برأسه قاصداً قتله فسقط أرضا إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.


كما أحدثوا عمدا إصابة محمد علي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة شومة خشبية على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم رجال الشرطة حال كونهم المكلفين بخدمة عامة ليحملوهم بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا مقصدهم من ضبط المتهم عمر التوني حال كونه محرزا لسلاح ناري فرد خرطوش علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

 

ونصت المادة 46 على أنه: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم".