رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتكبوا 10 وقائع.. ضبط 4 كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية ببني سويف

الدراجات
الدراجات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 230 قطعة سلاح ناري، 271 قضية مخدرات وتنفيذ 86318 حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف، 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك متخذين من محافظة بنى سويف مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، وأضافوا بارتكاب 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدوا عن المسروقات .

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.