رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. نظر طعون المتهمين فى قضية «أنصار بيت المقدس»

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة النقض، غدًا الخميس، نظر الطعون المقدمة من المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" على أحكام الإعدام والسجن الصادرة أمام دائرة الخميس الجنائية.

وتقدم المتهمون بطعن على أحكام أول درجة الصادرة من دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد في قضية أنصار بيت المقدس بمعاقبة هشام عشماوي، المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار، القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد لـ 61 متهمًا والمشدد 15 عامًا لـ15 متهمًا و10 سنوات لـ 21 متهمًا و5 سنوات ودفع مبلغ 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدنى مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام في قضية أنصار بيت المقدس هم: محمد محمد عويس توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبدالسلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبدالغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبدالله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبدالغنى على، ومحمد سعد عبدالتواب، وربيع عبدالناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحى، وعبدالرحمن إمام عبدالفتاح، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبدالعزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبدالموجود عبادة، وأحمد محمد عبدالحليم، ومحمد عادل شوقى، وفؤاد إبراهيم فهمى، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية - أنصار بيت المقدس، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس «الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويبدو هذا واضحًا من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضٍ- هي القضية نفسها.

أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك، لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.