رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما رأي «الأزهر» و«الإفتاء» في زواج محلل شرعي 33 مرة؟

زواج المحلل
زواج المحلل

حالة من الجدل أحدثها مواطن بظهوره ببرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الأربعاء،  بعد قوله إنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي، وبدأ السؤال يطرح نفسه هل فعله حرام أم حلال، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

حكم زواج المحلل

في البداية، قالت دار الإفتاء المصرية إن  زواج المرأة المَبْتوتة «أي المطلقة ثلاثًا» لكي تحل للزوج الأَوَّل، وهو ما يُعْرَف بـ«الزواج بشَرْط التحليل»، حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها: «روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

واستشهدت دار الإفتاء بما وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

في السياق نفسه، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن حكم زواج المحلل باطل ولا يحل، بعد ورود سؤال لها من قبل جاء نصه (تم طلاقي طلاقا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقنى حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد على وطلقني، ولم يدخل بي، ولم يحدث بيننا خلوة شرعية، ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول الذي طلقني ثلاث طلقات بعقد جديد فهل هـذا العقد كان صحيحاً؟، وهل كان رجوعي إلـى الزوج الأول كـان صحيحاً أيضاً؟). 

 وأجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية كالآتي: «إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا فى عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة ؛ لقوله – تعالى- : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }، ثم قال سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}». 

شروط الزواج للتحليل 

ويشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي:

 الشرط الأول: أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء.

الشرط الثاني: أن يدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 

الشرط الثالث: أن يكون النكاح الثانى بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت  والتحليل؛ لأن الأصل فى عقد الزواج فى الشريعة الديمومة والاستمرار،  ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله - : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة].

وكان مواطن ظهر الأربعاء الماضي، في برنامج «يحدث في مصر» قال إنه تزوّج 33 مرة «محلل شرعي» من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد طلاقهن ثلاث مرات كـ«عمل خيري لوجه الله»، ورد أستاذ بجامع الأزهر بالقول: لعن الله المحلل والمحلل له.

وقال محمد ملاح: «أقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط؛ ولا أتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج»، مشيراً إلى أنه «إذا قالت لي دار الإفتاء المصرية إن هذا العمل غلط هبطّل».

ورفض الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، ما قاله الملاح، مؤكدا أنّ «الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة، وأنه حال طلاقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، أما إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجاً غيره».

وأضاف: «لعن الله المحلل والمحلل له فالنبي محمد لعن المحلل والمحلل له»، مشدداً على أن «ابتغاء وجه الله يلزم موافقة شريعته، ولا يمكن أن ما يكون لوجه الله مخالفاً للشريعة، وأن مسألة المحلل الشرعي غير موجودة في الشرع على الإطلاق».

وتابع: «الزواج باطل وعودة الزوجة عند زواجها من محلل شرعي باطلة أيضاً»، معتبراً أن «مَن يفعل ذلك يكون لوجه الشيطان، وليس لله».