رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز سائق توك توك لاتهامه بالتحرش بفتاة مدينة بدر

التحرش
التحرش

أمرت نيابة الشروق وبدر، الأربعاء، بحجز سائق 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها  بمدينة بدر.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم سائق توك توك  قام بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها لأحد المناطق بمدينة بدر.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من فتاه تتهم سائق بالتحرش بها داخل للتوك توك الخاص به أثناء توصيلها لأحد المناطق بمدينة بدر وبإجراء التحريات الأمنية الأزمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادتين «306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.