رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«سرقة مخزن» تُسقط تشكيل عصابي في قبضة الأمن بالمطرية

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي؛ لقيامهم بسرقة مخزن بأسلوب "كسر القفل" بمنطقة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم كريم بحيري رئيس مباحث المطرية، يفيد بورود بلاغ من صاحب مكتب استيراد وتصدير باكتشافه سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المخزن ملكه. 

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بقفل المخزن ووجود بعثرة بمحتوياته، وأمكن من خلال التحريات وجمع المعلومات تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك سائق. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده بموقف السيارات الكائن بميدان المطرية حضر إليه أحد الأشخاص وطلب منه نقل بضاعة من مخزن كائن بمحل البلاغ إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية فتوجه صحبته وقام بنقل البضاعة، ونفى علمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط مرتكبي الواقعة.

وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" من بينهم "عامل سابق لدى المجني عليه"وبحوزة أحدهم كافة المسروقات المستولى عليها.

 وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالمخزن محل البلاغ ورغبته فى العودة للعمل ورفض المجني عليه، ما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه وسرقة محتويات المخزن ، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وتوجهوا للمخزن محل البلاغ مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنوا من دخول المخزن بأسلوب "قص القفل" والاستيلاء على المسروقات.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.