رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى النزهة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهه، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه عقب سرقته مبالغ مالية وهاتف محمول ومتعلقات شخصية من أحد المواطنين، وكلفت النيابة بسرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية أثناء مرور ضباط مباحث النزهة بمديرية أمن القاهرة، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته (مبلغ مالى – هاتف محمول "مجهولين المصدر" – سلاح أبيض).

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من أحد الأشخاص كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وتم التوصل للمجنى عليه وباستدعائه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.