رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بالشروع في قتل خطيب شقيقته: «نصب علينا في 40 ألف جنيه»

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الخانكة، اليوم الأحد، حبس المتهم بالشروع في قتل خطيب شقيقته، بعد مشاجرة نشبت بينهما بالسلاح الأبيض "مطواة"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم. 

- نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات بأن المتهم "إ.ع “، 23 سنة،  تعدى على خطيب شقيقته بسلاح أبيض "مطواه" بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية. 

وأقر المتهم بأنه يعمل بمصنع بمدينة العبور منذ سنتين  وعندما تقدم المجنى عليه لخطبة شقيقته طلب منه مساعدته فى العمل معه بالمصنع، وبالفعل ساعده حتى تمكن من الالتحاق معه بالعمل وبعد شهرين من إلحاقه بالعمل، طلب منه الإشتراك معهم فى الجمعية التي  يقومون فيها بتجميع مبلغ شهري وإعطائه لأحد فيهم واشترط عليهم بأن يكون أول الحاصلين عليها مبررا بأنه يسعى  لشراء شقة عقد قديم، وفور حصوله على الجمعية التى تبلغ 40 ألف جنيه،  ترك المصنع واختفى و قطع علاقته بشقيقته، وبعد بحث تمكن المتهم من العثور عليه حتى يحصل منه على المبلغ المالي الذى استولى عليه لكنه أنكر حصوله على أي أموال مما دفع المتهم إلى التعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه". 

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص، يفيد بقيام عامل بالتعدى على آخر بسلاح أبيض،وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة، تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

- عقوبة الشروع في القتل

 تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».