رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السرقة السبب.. الأمن يكشف غموض مقتل سائق «توكتوك» في الوراق

جثة
جثة

كشف رجال المباحث بالجيزة، لغز مقتل سائق "توكتوك"، والعثور على جثته طافية بنهر النيل في  منطقة الوراق، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة طافية بجوار المعدية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنها لأحد الأشخاص مجهول ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات شخصية، و تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه سائق "توكتوك" مُبلغ بغيابه بقسم المنيرة الغربية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "له معلومات جنائية"، وزوجته مقيمين بمنطقة إمبابة.

- تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الأول أنه اختمر فـى ذهنهما استدراج أحد سائقي مركبات "التوكتوك" من صغار السن وقتله والاستيلاء على المركبة قيادته، وأوضح أنهما قاما باستيقاف المجنى عليه بزعم توصيلهما لمسكنهما لنقل مفروشات ، ولدى وصولهم قاما باستدراج المجنى عليه لداخل المنزل بحجة نقل بعض المفروشات ، ثم غافله المتهم الأول وأجهز عليه خنقاً بحبل حتى فارق الحياة ، واستولى على هاتفه المحمول ، ثم قام هو وزوجته بإلقاء جثته من أعلى كوبرى الساحل.

تم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" وأضافا بتصرفهما في الهاتف المحمول بالبيع لأحد الأشخاص، و أمكن ضبطه والهاتف المستولى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.