رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تواصل التحقيق مع المتهم بالاتجار فى الأسلحة بعابدين

المتهم
المتهم

تواصل نيابة عابدين الجزئية، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع المتهم بالاتجار في الأسلحة البيضاء.

 

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأنه تحصل على المضبوطات من صديق يعمل في بورسعيد كشحنة للبيع والاتجار فيها مقابل مبلغ مالي.

 

كان قد تمكن  ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار في منطقة عابدين.

 

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة عابدين، والمعنية بملاحظة الحالة الأمنية لدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته كرتونة بداخلها 230 قطعة سلاح أبيض "مطواة".

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم الأخير، حال تواجده بالشقة سكنه.

 

وعثر بداخلها على «فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، طبنجة صوت، 5 مسدسات صوت، عدد كبير من الأسلحة البيضاء "مطواة، حظاظات ذات نصل حاد، قبضات حديدية، خناجر ،عصا، صواعق كهربائية، 4 فوارغ قنابل مسيلة للدموع، مجموعة من المعدات والأدوات المُستخدمة فى تصنيع الأسلحة البيضاء».

 

وتم بإرشاده ضبط سيارة ملكه والمستخدمة فى نقل المضبوطات، وبمواجهتـه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والسيارة فـى نقـل التجـارة غيـر المـشروعة.

 

وأضاف بأنـه يقـوم باستخدام الـشـقـة سـكنـه كمـصنع ومخـزن للمضبوطات سالفة الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

 

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

 

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.