رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الحكم على «مستريحة ريش البط» جمعت 10 ملايين جنيه من المواطنين

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنح التجمع الاول المنعقدة ب القاهرة الجديدة غدا الأربعاء، الحكم على المتهمة "و . ش" صينية الجنسية  بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين مصريين وصينيين بحجة الاستثمار في ريش البط حيث استولت على مبلغ قدره 2 مليون جنيه من مواطنين مصريين ومبلغ 8 مليون جنيه من مواطنين صينيين.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "و" قامت بالنصب والاحتيال على مواطنين مصريين "ح. ف" ويبلغ من العمر 58 عاما، " ع. ف" حيث أخذت من المواطن الأول مليون و200 ألف جنيه على دفعتين، ومن المواطن الأخر 900 ألف جنيه على دفعتين، وأخذت من الصينية "ج. ي" 5 ملايين جنيه على دفعتين، وأخذت من صينية أخرى 3 ملايين جنيه على دفعتين، للاشتغال في الريش، ولكن المتهمة "و" تنكر أخذها أموال منهم.

بدأت الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة مدينتي، من مواطن مصري يدعى "ح. ف"، ومواطن آخر يدعى "ع.ف"، وصينيتين الأولى تدعى "ج. ي"، والثانية "ل.ش"، وتفيد هذه البلاغات بقيام المتهمة و بالنصب والاحتيال عليهم وأخذ أموالهم للاشتغال في تجارة ريش البط.

وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمة وضبطها. وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".