رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 موظفين استخرجوا تراخيص مخالفة بوحدة محلية في كفر الشيخ

عصابة
عصابة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في التصدي للجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم استغلال النفوذ، و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 3 من الموظفين في إحدى الوحدات المحلية بمحافظة كفرالشيخ، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع إحدى السيدات وتقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفرالشيخ، مالكة لأحد العقارات، و9 آخرين باستخراج تراخيص بناء لهم بالمخالفة للقانون.

فضلًا عن موافقة المتهمين على مطابقة الأعمال الإنشائية لتراخيص البناء والموافقة على إدخال المرافق الأساسية لتلك العقارات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بإجمالي مبالغ مليون و100 ألف جنيه، تمثل قيمة المخالفات المستحق تحصيلها لخزينة الدولة، كما تم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

 

- عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.