رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زوجتي تمتنع عن المشاركة في مصاريف البيت.. ما حكم الشرع؟.. الإفتاء تجيب

الافتاء
الافتاء

من الأسئلة التي تثير جدلًا من وقت لآخر عبر جروبات الفتوى، وهى المتعلقة بمرتب الزوجة، حيث وردت عدة فتاوى من بعض الأزواج الذين يطلبون رأي الشرع في عدم مشاركة الزوجة بمرتبها الشهري في مصاريف البيت من طعام وشراب ودواء حيث ورد سؤالًا يقول: زوجتي تعمل مدرسة ولنا ثلاثة أولاد، زوجتي تأخذ المرتب كله ولا تعطيني شيئًا من راتبها وأقوم بالإنفاق على البيت عدا ما يلزم زوجتي من دواء وكساء، فمنعت نفسها عني، وامتنعت عن إعداد الطعام والشراب لي، فما حكم الدين في ذلك؟

من جانبها، ردت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، على هذه الفتوى قائلة: "إن هذه الزوجة يجب عليها طاعة زوجها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم قال: (لو كنتُ آمِرًا أحدًا أن يسجدَ لأحد لأمرتُ الزوجةَ أن تَسجدَ لزوجها)، أخرجه الترمذي برقم 1192.

وتابعت اللجنة: علمًا بأن راتبها لزوجها حق فيه في مقابل أنه يتركها تعمل لأن وقتها ملكًا له، إلا إذا كان هناك شرط عند الزواج أن تعمل وتأخذ راتبها للحديث الذي رواه البيهقي عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم(الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا) فإذا لم يكن هناك شرط وجب عليها ألا تمتنع بنفسها عن زوجها، وأن تعامله بالمعروف، وخاصة أنه ينفق على البيت، أما دوائها وكسائها فإحضاره من راتبها ليس فيه شيء.

واستكملت لجنة الفتوى: كان الأولى أن يتعاون الزوجان على النهوض بالبيت ولا فرق بين الرجل والمرأة في المرتبات وهذا ما تعارف عليه الناس والقاعدة الشرعية تقول (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا).