رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس 4 متهمن بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثارالفرعونية، داخل ورشة بإحدى العقارات ملك المتهم الأول بمنطقة الدرب الأحمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من معاينة النيابة لمكان الواقعة أنها ورشة كائنة بالطابق الأرضى ملك المتهم الأول وتوجد حفرة قطرها 1 متر بعمق 3 أمتار، كما تم التحفظ على المضبوطات المستخدمة فى التنقيب، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة، لفحص أعمال الحفر.

وكانت قد وردت معلومات للرائد أحمد عريان، معاون مباحث  قسم شرطة الدرب الأحمر، بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام 4 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، ترأس قوة أمنية وتم مداهمة المكان، ليتم في ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار 

يذكر أن الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعى هى أعمال البحث عن الآثار بالمخالفة للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، والتي تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هي المجلس الأعلى للآثار.

ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة، وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية، ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمي فقط للآثار المكتشفة، وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.

و جاءت عقوبة التنقيب غير الشرعي في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفين أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.